الشيخ محمد آصف المحسني
221
معجم الأحاديث المعتبرة
وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال : لا بأس به وعن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تَنْقُضْ شَعْرَها كم يُجْزِيْها من الماء قال : مثل الذي نشرت ( نثرت ) شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفتان على اليمين وحفتان على اليسار ثم تمرّ يدها على جسدها كلّه . « 1 » ورواه الكافي والتهذيب بسندين معتبرين . [ 3900 / 13 ] الاستبصار : عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال : قال الفقيه العسكري عليه السلام : ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة والاستنشاق . « 2 » ورواه في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب . [ 3901 / 14 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزئه ذلك من غسله . « 3 » أقول : سبق قوله عليه السلام في جواب من سأل كم يفرغ الرّجل على يده قبل ان يدخلها الاناء : و « ثلاثة من الجنابة » وتقدم في الوضوء أيضاً مايرتبط بالغسل ويأتي أيضا مايتعلّق به ورواه فيالتهذيبان عن محمد بن يعقوب ورواه في الفقيه بطريقه عن الحلبي : وحدّثني من سمعه - أي أبا عبد الله - عليه السلام إذا اغتمس وذكره مثله . أقول : في اعتبار رواية الصدوق في خصوص المقام تردّد للجملة الأخيرة ( وحدثني من سمعه ) . 3 - الدعاء بعد الغسل من الجنابة وفي الجمعة [ 3902 / 1 ] التهذيب : باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إذا اغتسلت من جنابة ( الجنابة - يب ) فقل : أللّهم طهّر قلبي وتقبّل سعيي واجعل ما عِندَك
--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 55 ، الكافي : 3 / 82 والتهذيب : 1 / 400 . ( 2 ) . الاستبصار : 1 / 118 ، التهذيب : 1 / 131 وجامع الأحاديث : 2 / 481 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 643 ، التهذيب : 1 / 148 ، الاستبصار : 1 / 125 والفقيه : 1 / 55 .